الأحكام

14/07/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
231/2016
التاريخ
14/07/2016
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
شربل، خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بجناية ترويج الحشيشة سندا الى المادة 125 معطوفة على المادة 13 من قانون المخدرات، وذلك استنادا الى افادة متهم اخر اقر بانه يشتري منه وتعرف على صورته، وان افادته لا تشكل عطفا جرميا بمفهوم المادة 187 اصول جزائية لان الهدف منها ليس نفي التبعة عنه والصاقها بالمتهم.

وبما ان المتهم هو الذي استدعى تمييز الحكم فيستفيد من احكام المادة 314 اصول جزائية.