Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
231/2016
Date
14/07/2016
President
سهير الحركة
Members
شربل، خداج
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية ترويج الحشيشة سندا الى المادة 125 معطوفة على المادة 13 من قانون المخدرات، وذلك استنادا الى افادة متهم اخر اقر بانه يشتري منه وتعرف على صورته، وان افادته لا تشكل عطفا جرميا بمفهوم المادة 187 اصول جزائية لان الهدف منها ليس نفي التبعة عنه والصاقها بالمتهم.

وبما ان المتهم هو الذي استدعى تمييز الحكم فيستفيد من احكام المادة 314 اصول جزائية.