Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 231/2016
- Date
- 14/07/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- شربل، خداج
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية ترويج الحشيشة سندا الى المادة 125 معطوفة على المادة 13 من قانون المخدرات، وذلك استنادا الى افادة متهم اخر اقر بانه يشتري منه وتعرف على صورته، وان افادته لا تشكل عطفا جرميا بمفهوم المادة 187 اصول جزائية لان الهدف منها ليس نفي التبعة عنه والصاقها بالمتهم.
وبما ان المتهم هو الذي استدعى تمييز الحكم فيستفيد من احكام المادة 314 اصول جزائية.