الأحكام

24/05/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
211/2016
التاريخ
24/05/2016
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه وان انبرم الحق العام فانه يقتضي اعادة البحث في توافر العناصر الجرمية لجرم التعدي، وبالتالي المسؤولية الجزائية توصلا الى البت بالدعوى المدنية، وبالتالي الحكم بالعطل والضرر. واعتبرت المحكمة انه طالما ان العقار المعتدى عليه ممسوح ولا وجود لاستملاك، فان افادة رئيس البلدية بحصول تعبيد الطريق بموافقة البلدية لا ينفي التعدي، وهو جريمة مستمرة لا يبدأ مرور الزمن عليها الا من تاريخ توقف التعدي ورفع يد المعتدي عن العقار.