Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/05/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
211/2016
Date
24/05/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه وان انبرم الحق العام فانه يقتضي اعادة البحث في توافر العناصر الجرمية لجرم التعدي، وبالتالي المسؤولية الجزائية توصلا الى البت بالدعوى المدنية، وبالتالي الحكم بالعطل والضرر. واعتبرت المحكمة انه طالما ان العقار المعتدى عليه ممسوح ولا وجود لاستملاك، فان افادة رئيس البلدية بحصول تعبيد الطريق بموافقة البلدية لا ينفي التعدي، وهو جريمة مستمرة لا يبدأ مرور الزمن عليها الا من تاريخ توقف التعدي ورفع يد المعتدي عن العقار.