28/04/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 184/2016
- التاريخ
- 28/04/2016
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه يقتضي قبول التمييز شكلا لان القرار المطعون فيه استند الى عدم توافر العناصر القانونية لجرم المرابة نافيا عنه وصفه الجرمي خلافا لما ذهب اليه الحكم الابتدائي، ما يجعل شروط الاختلاف لجهة الوصف القانوني متحققا، كما اعتبرت المحكمة انه لا تشويه للوقائع والمستندات بل هناك عرض للوقائع كما هي ثابتة في الملف وان هذا الامر يندرج ضمن المسائل التي سيستقل في تقويمها قضاة الاساس دون رقابة محكمة التمييز عليهم، واخيرا اعتبرت ان لا مخالفة للقانون عندما قضة القرار المطعون فيه بعدم وجود جرم مراباة لعدم ثبوت ان الدين هو دين غير تجاري لاحتياجات عائلية، اذ طالما ان الدائن هو تاجر فيكون القرض على فرض ثبوته لغاية تجارية ما لم يثبت العكس، وبالتالي لا تكون جميع عناصر جرم المرابة متحققة.
مُستشهد به