19/05/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 204 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 204/2016
- التاريخ
- 19/05/2016
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى من المحقق العدلي في قضية هنيبال القذافي بسبب ما اظهره في تصرفاته وقراراته من اصرار على ابقاء وضع يده على الدعوى المبنية على المادة 408 عقوبات، وهي جرم كتم معلومات، رغم خروج هذه الدعوى عن اختصاصه، والتي حركها بحق هنيبال القذافي خلافا للاصول بحيث تصرف على نحو يبرر الشكوك في حياده ازاء المستدعي، سيما وان جريمة المادة 408 عقوبات لا تعتبر من عداد الجرائم المدعى بها امام المحقق العدلي في موضوع خطف واخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه، كما لا يمكن اعتبارها متلازمة معها، وانه لا يحق لقاضي التحقيق العدلي في دعوى خطف واخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه، ان يحرك من تلقاء نفسه دعوى الحق العام ضد هانيبال القذافي سندا الى جرم المادة 408 عقوبات، ثم يستجوبه مباشرة كمدعى عليه بمعزل عن ادعاء النيابة العامة المختصة. كما ان محكمة التمييز اعتبرت انها مختصة في طلبات نقل الدعوى من كل المراجع القضائية بما فيها المحقق العدلي، لكون النص المرتبط بنقل الدعوى هو نص عام وشامل، وان طريقة تعيين المحقق العدلي وطبيعة صلاحياته والمهمة التي يتولاها، ليس من شأنها ان تحول دون تطبيق نص المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية المرتبط بنقل الدعوى.