Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/05/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 204 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
204/2016
Date
19/05/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى من المحقق العدلي في قضية هنيبال القذافي بسبب ما اظهره في تصرفاته وقراراته من اصرار على ابقاء وضع يده على الدعوى المبنية على المادة 408 عقوبات، وهي جرم كتم معلومات، رغم خروج هذه الدعوى عن اختصاصه، والتي حركها بحق هنيبال القذافي خلافا للاصول بحيث تصرف على نحو يبرر الشكوك في حياده ازاء المستدعي، سيما وان جريمة المادة 408 عقوبات لا تعتبر من عداد الجرائم المدعى بها امام المحقق العدلي في موضوع خطف واخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه، كما لا يمكن اعتبارها متلازمة معها، وانه لا يحق لقاضي التحقيق العدلي في دعوى خطف واخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه، ان يحرك من تلقاء نفسه دعوى الحق العام ضد هانيبال القذافي سندا الى جرم المادة 408 عقوبات، ثم يستجوبه مباشرة كمدعى عليه بمعزل عن ادعاء النيابة العامة المختصة. كما ان محكمة التمييز اعتبرت انها مختصة في طلبات نقل الدعوى من كل المراجع القضائية بما فيها المحقق العدلي، لكون النص المرتبط بنقل الدعوى هو نص عام وشامل، وان طريقة تعيين المحقق العدلي وطبيعة صلاحياته والمهمة التي يتولاها، ليس من شأنها ان تحول دون تطبيق نص المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية المرتبط بنقل الدعوى.