10/05/2016
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 34 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 34/2016
- التاريخ
- 10/05/2016
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- مطران، عويس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الاستئناف شكلا سندا الى المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977 لوروده ضمن المهلة القانونية. يرد الاستئناف التبعي المقدم من المدعي لانه طلب الادانة فقط دون التقدم باي مطلب يتعلق بالدعوى الشخصية سندا الى المادة 210 اصول جزائية.
يفسخ الحكم المستأنف الصادر عن محكمة المطبوعات والقاضي بالادانة لورود عبارات مهينة على الموقع الالكتروني فايسبوك، وذلك لعدم اختصاص محكمة المطبوعات للبت بالدعوى لانها محكمة استثنائية انيط بها حق النظر بجرائم المطبوعات سندا الى المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77، وان المادة 3 من قانون المطبوعات تاريخ 14/9/1962 حددت مفهوم المطبوعة، كما حددت المادة الرابعة منه مفهوم المطبوعة الصحفية، وليس من بينها الموقع الالكتروني لانه بتاريخ صدور قانون المطبوعات لم يكن هناك ما يعرف بالنشر الالكتروني.