Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 10/05/2016

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 34 /2016

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
34/2016
Date
10/05/2016
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

يقبل الاستئناف شكلا سندا الى المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977 لوروده ضمن المهلة القانونية. يرد الاستئناف التبعي المقدم من المدعي لانه طلب الادانة فقط دون التقدم باي مطلب يتعلق بالدعوى الشخصية سندا الى المادة 210 اصول جزائية.

يفسخ الحكم المستأنف الصادر عن محكمة المطبوعات والقاضي بالادانة لورود عبارات مهينة على الموقع الالكتروني فايسبوك، وذلك لعدم اختصاص محكمة المطبوعات للبت بالدعوى لانها محكمة استثنائية انيط بها حق النظر بجرائم المطبوعات سندا الى المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77، وان المادة 3 من قانون المطبوعات تاريخ 14/9/1962 حددت مفهوم المطبوعة، كما حددت المادة الرابعة منه مفهوم المطبوعة الصحفية، وليس من بينها الموقع الالكتروني لانه بتاريخ صدور قانون المطبوعات لم يكن هناك ما يعرف بالنشر الالكتروني.