17/05/2016
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 35 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 35/2016
- التاريخ
- 17/05/2016
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- مطران، عويس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الاستئناف شكلا لعدم سريان المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 30 من القانون رقم 104/77 بحق المستأنفين، لعدم اصولية تبليغهم في مكان العمل بواسطة موظف لم يذكر المباشر اسمه وترك له الاوراق خلافا للاصول المنصوص عنها في المادتين 399 و400 اصول المحاكمات المدنية.
يرد الدفع الشكلي المتعلق بسبق الملاحقة سندا الى المادة 182 عقوبات لان الدعوى الحاضرة تتعلق بنشر مقال يلخص مضمون مقابلة تلفزيونية كانت موضع حكم سابق، وذلك لان النشر يؤلف فعلا جديدا، مما يقتضي رد استئناف المستأنفة اساسا.
تبطل التعقبات بحق المستأنف الذي جرت محاكمته بجرم الذم نتيجة مقابلة تلفزيونية معه، لانه لم يثبت علمه واجازته للمستأنفة باعادة نشر مضمون المقابلة التلفزيونية في مقال في مجلة، وذلك لسبق الملاحقة سندا الى المادة 182 عقوبات.