Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 17/05/2016

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 35 /2016

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
35/2016
Date
17/05/2016
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

يقبل الاستئناف شكلا لعدم سريان المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 30 من القانون رقم 104/77 بحق المستأنفين، لعدم اصولية تبليغهم في مكان العمل بواسطة موظف لم يذكر المباشر اسمه وترك له الاوراق خلافا للاصول المنصوص عنها في المادتين 399 و400 اصول المحاكمات المدنية.

يرد الدفع الشكلي المتعلق بسبق الملاحقة سندا الى المادة 182 عقوبات لان الدعوى الحاضرة تتعلق بنشر مقال يلخص مضمون مقابلة تلفزيونية كانت موضع حكم سابق، وذلك لان النشر يؤلف فعلا جديدا، مما يقتضي رد استئناف المستأنفة اساسا.

تبطل التعقبات بحق المستأنف الذي جرت محاكمته بجرم الذم نتيجة مقابلة تلفزيونية معه، لانه لم يثبت علمه واجازته للمستأنفة باعادة نشر مضمون المقابلة التلفزيونية في مقال في مجلة، وذلك لسبق الملاحقة سندا الى المادة 182 عقوبات.