03/05/2016
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 31 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 31/2016
- التاريخ
- 03/05/2016
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- مطران، عويس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد الدفع الشكلي المتعلق بعدم صفة المدعي الموظف في الادارة للادعاء قبل اخذ اذن من الادارة المختصة لان الدعوى تتعلق به شخصيا، وان المادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959 لا تفرض على الموظف المدعي الاستحصال على اذن من الادارة المختصة للتقدم بدعواه الشخصية. ويرد السبب الاستئنافي المبني على مخالفة القانون وفقدان التعليل لعدم صحتهما.
يرد الادلاء بان محكمة المطبوعات اعطت رأيا مسبقا باشارتها الى ان الافعال المدعى بها تشكل جرائم معاقبا عليها في القانون، لانها اضافت الحيثية التالية بانه في حال صحة الجرائم المدعى بها، وان البند الرابع من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية لا يشمل الحالة التي يكون فيها الادعاء مسندا على افعال نص على تجريمها في القوانين، كما هي الحال في الدعوى الحاضرة اذ ان المدعي اسند دعواه الى المواد 582/209/383 عقوبات، في حين ان النيابة العامة استندت الى المواد 20 و21 و22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77.