Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 03/05/2016

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 31 /2016

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
31/2016
Date
03/05/2016
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

يرد الدفع الشكلي المتعلق بعدم صفة المدعي الموظف في الادارة للادعاء قبل اخذ اذن من الادارة المختصة لان الدعوى تتعلق به شخصيا، وان المادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959 لا تفرض على الموظف المدعي الاستحصال على اذن من الادارة المختصة للتقدم بدعواه الشخصية. ويرد السبب الاستئنافي المبني على مخالفة القانون وفقدان التعليل لعدم صحتهما.

يرد الادلاء بان محكمة المطبوعات اعطت رأيا مسبقا باشارتها الى ان الافعال المدعى بها تشكل جرائم معاقبا عليها في القانون، لانها اضافت الحيثية التالية بانه في حال صحة الجرائم المدعى بها، وان البند الرابع من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية لا يشمل الحالة التي يكون فيها الادعاء مسندا على افعال نص على تجريمها في القوانين، كما هي الحال في الدعوى الحاضرة اذ ان المدعي اسند دعواه الى المواد 582/209/383 عقوبات، في حين ان النيابة العامة استندت الى المواد 20 و21 و22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77.