الأحكام

12/04/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
151/2016
التاريخ
12/04/2016
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية بادانة المتهم بجنحة المادة 127 مخدرات باعتبار انه سبق واعترف بتعاطيه مادة الهيرويين، وبالتالي ان تراجعه عن اعترافه هذا تحت ذريعة تعرضه للتعذيب وادلاءه بعدم خضوعه للفحص المخبري لا يكفيان لتبرئته في ظل ذلك الاعتراف المدعم بادلة اخرى كاقوال وافادات اخرين

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها