Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
151/2016
Date
12/04/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بادانة المتهم بجنحة المادة 127 مخدرات باعتبار انه سبق واعترف بتعاطيه مادة الهيرويين، وبالتالي ان تراجعه عن اعترافه هذا تحت ذريعة تعرضه للتعذيب وادلاءه بعدم خضوعه للفحص المخبري لا يكفيان لتبرئته في ظل ذلك الاعتراف المدعم بادلة اخرى كاقوال وافادات اخرين

Cited

Texts it relies on