Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 151/2016
- Date
- 12/04/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بادانة المتهم بجنحة المادة 127 مخدرات باعتبار انه سبق واعترف بتعاطيه مادة الهيرويين، وبالتالي ان تراجعه عن اعترافه هذا تحت ذريعة تعرضه للتعذيب وادلاءه بعدم خضوعه للفحص المخبري لا يكفيان لتبرئته في ظل ذلك الاعتراف المدعم بادلة اخرى كاقوال وافادات اخرين
Cited