07/06/2016
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 38 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 38/2016
- التاريخ
- 07/06/2016
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- مطران، عويس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد الدفع الشكلي المتعلق بعدم الاختصاص المكاني لمحكمة المطبوعات لعدم الادلاء به امام المحكمة المذكورة اذ لا يجوز الادلاء به لاول مرة امام محكمة التمييز الناظرة في استئناف الدفوع الشكلية.
يرد الدفع الشكلي المتعلق بان الفعل لا يشكل جرما جزائيا لان المستأنف يلاحق بالجرائم المنصوص عنها في المواد 2 و3 و22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977، والمواد 385 و582 و584 عقوبات، وهي افعال معاقب عليها بالنصوص الجزائية فلا تدخل ضمن مفهوم البند الرابع من المادة 73 اصول جزائية. ان المسؤولية الجزائية في جرائم المطبوعات تقع سندا الى المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977، على المدير المسؤول في المطبوعة وعلى كاتب المقال، اما مالك المطبوعة فلا يكون مسؤولا الا اذا ثبت تدخله او اشتراكه في الفعل الجرمي.
ان المستأنف وان لم يكن المدير المسؤول او كاتب المقال، فانه يمكن اعتباره شريكا او متدخلا في جرم مطبوعات في حال ثبوت اشتراكه او تدخله، الامر الذي يتطلب تحقيقا ويتعلق باساس النزاع، مما ينفي عن هذا الادلاء صفة الدفع الشكلي.
يرد الادلاء بتشويه الوقائع لان المستأنف لم يحدد مكان هذا التشويه.
ان ادلاء المستأنف بعدم استعمال المستأنف عليه لحق الرد لا يدخل ضمن نطاق الدفوع الشكلية المحددة في المادة 73 اصول محاكمات جزائية.