Court of Cassation, criminal chamber (press) 07/06/2016
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 38 /2016
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 38/2016
- Date
- 07/06/2016
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
يرد الدفع الشكلي المتعلق بعدم الاختصاص المكاني لمحكمة المطبوعات لعدم الادلاء به امام المحكمة المذكورة اذ لا يجوز الادلاء به لاول مرة امام محكمة التمييز الناظرة في استئناف الدفوع الشكلية.
يرد الدفع الشكلي المتعلق بان الفعل لا يشكل جرما جزائيا لان المستأنف يلاحق بالجرائم المنصوص عنها في المواد 2 و3 و22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977، والمواد 385 و582 و584 عقوبات، وهي افعال معاقب عليها بالنصوص الجزائية فلا تدخل ضمن مفهوم البند الرابع من المادة 73 اصول جزائية. ان المسؤولية الجزائية في جرائم المطبوعات تقع سندا الى المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977، على المدير المسؤول في المطبوعة وعلى كاتب المقال، اما مالك المطبوعة فلا يكون مسؤولا الا اذا ثبت تدخله او اشتراكه في الفعل الجرمي.
ان المستأنف وان لم يكن المدير المسؤول او كاتب المقال، فانه يمكن اعتباره شريكا او متدخلا في جرم مطبوعات في حال ثبوت اشتراكه او تدخله، الامر الذي يتطلب تحقيقا ويتعلق باساس النزاع، مما ينفي عن هذا الادلاء صفة الدفع الشكلي.
يرد الادلاء بتشويه الوقائع لان المستأنف لم يحدد مكان هذا التشويه.
ان ادلاء المستأنف بعدم استعمال المستأنف عليه لحق الرد لا يدخل ضمن نطاق الدفوع الشكلية المحددة في المادة 73 اصول محاكمات جزائية.