الأحكام

08/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2016

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/2016
التاريخ
08/02/2016
الرئيس
جان دواود فهد
الأعضاء
طقوش، عيد، طرزي، سعد، فواز، الحركة
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان اختصاص محكمة التمييز في مرحلة ما قبل النقض ينحصر في النظر في القرار موضوع الطعن من زاوية مدى انطباقه على القانون انطلاقا من الاسباب التمييزية المحددة في المادة 708أ.م.م وهي لا تتحول الى محكمة اساس تنظر في القانون وفي الواقع الا في الحالة التي تنقض فيها القرار ما لم يكن القرار المطعون فيه امامها يتضمن تشويها للمستندات.

ورأت ان قيام المحكمة مصدرة القرار المشكو منه بالدور المولجة به كمحكمة قانون في رقابتها على مدى قانونية ابطال قرار الجمعية العمومية غير العادية لوجود مس بحقوق المساهمين القدامي يحتم عليها التحقق من مدى وجود تشويه للمستندات في ظل التعارض الموجود في الميزانيات والتقارير المحاسبية المبرزة امامها، نظرا الى النتائج القانونية التي قد تترتب على ذلك لجهة حقوق المساهمين القدامى فيما يتعلق بقيمة الاصول الثابتة والاختلاف الحاصل في الميزانيتين المبينتين في التقرير الاول والثاني.

وانه مع عدم إظهار المحكمة مصدرة القرار اية جدية في مراقبة التشويه والتحقق من مراقبة السبب الرئيسي الذي استند اليه القرار الاستئنافي يكفي بحد ذاته للقول بتوافر الجدية وبالتالي قبول الدعوى شكلا وترتيب النتائج القانونية المنصوص عليها في المادة 752 وما يليها أ.م.م.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها