Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2016

Court
تمييز مدني
Number
3/2016
Date
08/02/2016
President
جان دواود فهد
Members
طقوش، عيد، طرزي، سعد، فواز، الحركة
Source
Lebanese University

رأت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان اختصاص محكمة التمييز في مرحلة ما قبل النقض ينحصر في النظر في القرار موضوع الطعن من زاوية مدى انطباقه على القانون انطلاقا من الاسباب التمييزية المحددة في المادة 708أ.م.م وهي لا تتحول الى محكمة اساس تنظر في القانون وفي الواقع الا في الحالة التي تنقض فيها القرار ما لم يكن القرار المطعون فيه امامها يتضمن تشويها للمستندات.

ورأت ان قيام المحكمة مصدرة القرار المشكو منه بالدور المولجة به كمحكمة قانون في رقابتها على مدى قانونية ابطال قرار الجمعية العمومية غير العادية لوجود مس بحقوق المساهمين القدامي يحتم عليها التحقق من مدى وجود تشويه للمستندات في ظل التعارض الموجود في الميزانيات والتقارير المحاسبية المبرزة امامها، نظرا الى النتائج القانونية التي قد تترتب على ذلك لجهة حقوق المساهمين القدامى فيما يتعلق بقيمة الاصول الثابتة والاختلاف الحاصل في الميزانيتين المبينتين في التقرير الاول والثاني.

وانه مع عدم إظهار المحكمة مصدرة القرار اية جدية في مراقبة التشويه والتحقق من مراقبة السبب الرئيسي الذي استند اليه القرار الاستئنافي يكفي بحد ذاته للقول بتوافر الجدية وبالتالي قبول الدعوى شكلا وترتيب النتائج القانونية المنصوص عليها في المادة 752 وما يليها أ.م.م.

Cited

Texts it relies on