الأحكام

18/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2016

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
14/2016
التاريخ
18/02/2016
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
الخوري، شربل
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة التمييز المدنية ان الارتفاق وفقا لاحكام المادة 90 ملكية عقارية يسقط بالترقين وأن سقوط الارتفاق لا يتم بطريقة تلقائية وبحكم القانون، بل بمفعول الاتفاقات او الاحكام كما ورد في نص المادة 90 ملكية عقارية، وان المشترع فرض على القاضي التقيد بمبدأ الوجاهية (المادة 373 أ.م.م)، وانه تبعا للمبادئ القانونية العامة التي استعادتها المادة 372 أ.م.م لا يصح اصدار الحكم ضد خصم لم يجر سماعه او يتمكن من ابداء دفاعه باستثناء ما اجازه المشترع في المواد 594 وما يليها اصول مدنية.

كما رأت بأن ترقين حق الارتفاق واسقاطه يمس بوضعية العقار المرتفق وبالتالي بحقوق المالك فلا يجوز توسله قانونا بالطريق الرجائي لان من حق المالك المناقشة والمنازعة في مدى انعدام الجدوى من الارتفاق المطلوب اسقاطه، وبالتالي لا يكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون او اخطا في تطبيق او تفسير المادة 90 ملكية عقارية ما يقتضي معه رد الاسباب التمييزية.

ورأت المحكمة ان اصرار المميز على طلبه الرجائي رغم وضوح النص يشكل اساءة استعمال لحق التقاضي ودليلا على سوء النية ما يقتضي تغريمه سندا لنص المادة 11 أ.م.م.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها