Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2016

Court
تمييز مدني
Number
14/2016
Date
18/02/2016
President
راشد طقوش
Members
الخوري، شربل
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية ان الارتفاق وفقا لاحكام المادة 90 ملكية عقارية يسقط بالترقين وأن سقوط الارتفاق لا يتم بطريقة تلقائية وبحكم القانون، بل بمفعول الاتفاقات او الاحكام كما ورد في نص المادة 90 ملكية عقارية، وان المشترع فرض على القاضي التقيد بمبدأ الوجاهية (المادة 373 أ.م.م)، وانه تبعا للمبادئ القانونية العامة التي استعادتها المادة 372 أ.م.م لا يصح اصدار الحكم ضد خصم لم يجر سماعه او يتمكن من ابداء دفاعه باستثناء ما اجازه المشترع في المواد 594 وما يليها اصول مدنية.

كما رأت بأن ترقين حق الارتفاق واسقاطه يمس بوضعية العقار المرتفق وبالتالي بحقوق المالك فلا يجوز توسله قانونا بالطريق الرجائي لان من حق المالك المناقشة والمنازعة في مدى انعدام الجدوى من الارتفاق المطلوب اسقاطه، وبالتالي لا يكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون او اخطا في تطبيق او تفسير المادة 90 ملكية عقارية ما يقتضي معه رد الاسباب التمييزية.

ورأت المحكمة ان اصرار المميز على طلبه الرجائي رغم وضوح النص يشكل اساءة استعمال لحق التقاضي ودليلا على سوء النية ما يقتضي تغريمه سندا لنص المادة 11 أ.م.م.

Cited

Texts it relies on