الأحكام

15/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 21 /2016

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
21/2016
التاريخ
15/02/2016
الرئيس
جان دواود فهد
الأعضاء
طقوش، سماحة، عيد، طرزي، سعد، فواز، حركة
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت الهيئة العليا لمحكمة التمييز انه في حالة الاختلاف السلبي على الاختصاص يفترض ان يكون القراران الصادران قضائيين ومكتسبين الصفة القطعية لصدورهما، دون ان يكونا قابلين للاستئناف او لانقضاء مهلة الطعن او في حال العدول عن الاستئناف، الامر المتوفر في القضية الراهنة فتكون الشروط المنصوص عليها في المادة 95 معطوفة على المادة 114 أ.م.م متوافرة فيقبل طلب تعيين المرجع شكلا.

وفي الاساس، رات الهيئة انه يستفاد من احكام المادة 173 أ.م.م انه اذا كانت محكمة الاستناف تنظر في الدعوى الاصلية وتقدم احد الفرقاء بادعاء تزوير امامها بصورة طارئة، فإن ذلك يوليها اختصاص النظر في هذا الادعاء تبعا للدعوى الاصلية.

كما رأت ان المادة 182 أ.م.م انما ترعى اصول تقديم الادعاء الاصلي بالتزوير وليس الادعاء الطارئ.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها