Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 21 /2016

Court
تمييز مدني
Number
21/2016
Date
15/02/2016
President
جان دواود فهد
Members
طقوش، سماحة، عيد، طرزي، سعد، فواز، حركة
Source
Lebanese University

رأت الهيئة العليا لمحكمة التمييز انه في حالة الاختلاف السلبي على الاختصاص يفترض ان يكون القراران الصادران قضائيين ومكتسبين الصفة القطعية لصدورهما، دون ان يكونا قابلين للاستئناف او لانقضاء مهلة الطعن او في حال العدول عن الاستئناف، الامر المتوفر في القضية الراهنة فتكون الشروط المنصوص عليها في المادة 95 معطوفة على المادة 114 أ.م.م متوافرة فيقبل طلب تعيين المرجع شكلا.

وفي الاساس، رات الهيئة انه يستفاد من احكام المادة 173 أ.م.م انه اذا كانت محكمة الاستناف تنظر في الدعوى الاصلية وتقدم احد الفرقاء بادعاء تزوير امامها بصورة طارئة، فإن ذلك يوليها اختصاص النظر في هذا الادعاء تبعا للدعوى الاصلية.

كما رأت ان المادة 182 أ.م.م انما ترعى اصول تقديم الادعاء الاصلي بالتزوير وليس الادعاء الطارئ.

Cited

Texts it relies on