16/06/2016
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 42 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 42/2016
- التاريخ
- 16/06/2016
- الرئيس
- مادي مطران
- الأعضاء
- مطر، الحاج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد الدفع الشكلي المتعلق بعدم صفة السفارة للادعاء لان السفارة هي البعثة الدبلوماسية المحددة صلاحياتها بموجب المادة الثالثة من اتفاقية فيينا التي انضم اليها لبنان بموجب القانون رقم 17/70 تاريخ 26/12/1970، ولهذه البعثة الدبلوماسية الشخصية المعنوية التي تخولها حق الادعاء، مما يقتضي فسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالا، والحكم مجددا برد الدفع الشكلي المتعلق بعدم صفة السفارة للادعاء لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية.