Court of Cassation, criminal chamber (press) 16/06/2016
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 42 /2016
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 42/2016
- Date
- 16/06/2016
- President
- مادي مطران
- Members
- مطر، الحاج
- Source
- Lebanese University
يرد الدفع الشكلي المتعلق بعدم صفة السفارة للادعاء لان السفارة هي البعثة الدبلوماسية المحددة صلاحياتها بموجب المادة الثالثة من اتفاقية فيينا التي انضم اليها لبنان بموجب القانون رقم 17/70 تاريخ 26/12/1970، ولهذه البعثة الدبلوماسية الشخصية المعنوية التي تخولها حق الادعاء، مما يقتضي فسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالا، والحكم مجددا برد الدفع الشكلي المتعلق بعدم صفة السفارة للادعاء لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية.