Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 16/06/2016

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 42 /2016

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
42/2016
Date
16/06/2016
President
مادي مطران
Members
مطر، الحاج
Source
Lebanese University

يرد الدفع الشكلي المتعلق بعدم صفة السفارة للادعاء لان السفارة هي البعثة الدبلوماسية المحددة صلاحياتها بموجب المادة الثالثة من اتفاقية فيينا التي انضم اليها لبنان بموجب القانون رقم 17/70 تاريخ 26/12/1970، ولهذه البعثة الدبلوماسية الشخصية المعنوية التي تخولها حق الادعاء، مما يقتضي فسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالا، والحكم مجددا برد الدفع الشكلي المتعلق بعدم صفة السفارة للادعاء لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية.