15/02/2016
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2016
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 23/2016
- التاريخ
- 15/02/2016
- الرئيس
- جان دواود فهد
- الأعضاء
- طقوش، سماحة، عيد، طرزي، سعد، فواز، حركة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رأت الهيئة العليا لمحكمة التمييز ان ما يطبق على الاعتراض الراهن هي الاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بطرق الطعن في الاحكام الشرعية امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز وليس المادة 226 قضاء شرعي لجهة مهلة الطعن مما يجعل من الاعتراض مقدما ضمن المهلة القانونية ويقتضي معه قبول الاعتراض شكلا ورد ما ادلي به بهذا الخصوص.
ورأت الهيئة انه وإن كان قانون القضاء الشرعي لم ينص على مبدأ وجاهية المحاكمة الا ان هذا المبدأ يطبق امام المحاكم الشرعية كونه مبدأ عاما وذلك سندا الى المادة 373 أ.م.م معطوفة على المادة 444 قضاء شرعي.
كما رأت انه وإن كان يحق للمحكمة اثارة مسألة تتعلق بالنظام العام وإن لم يثره الخصوم كما ورد في القرار المطعون فيه الا ان عليها ان تضع هذه المسألة موضع المناقشة وفقا للمادة 373 أ.م.م، وحيث ان المحكمة المطعون في قرارها طبقت احكام المجلة دون ان تضع هذه المسألة موع المناقشة ودون ان تتيح للفرقاء مناقشة ما اذا كانت احكام المجلة تنطبق على الدعوى الراهنة وذا يشكل مخالفة لصيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه سندا للبند 4 من المادة 95 أ.م.م.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 226 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري
- مادة رقم 44 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري
- مادة رقم 373 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 95 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية