Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 23 /2016

Court
تمييز مدني
Number
23/2016
Date
15/02/2016
President
جان دواود فهد
Members
طقوش، سماحة، عيد، طرزي، سعد، فواز، حركة
Source
Lebanese University

رأت الهيئة العليا لمحكمة التمييز ان ما يطبق على الاعتراض الراهن هي الاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بطرق الطعن في الاحكام الشرعية امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز وليس المادة 226 قضاء شرعي لجهة مهلة الطعن مما يجعل من الاعتراض مقدما ضمن المهلة القانونية ويقتضي معه قبول الاعتراض شكلا ورد ما ادلي به بهذا الخصوص.

ورأت الهيئة انه وإن كان قانون القضاء الشرعي لم ينص على مبدأ وجاهية المحاكمة الا ان هذا المبدأ يطبق امام المحاكم الشرعية كونه مبدأ عاما وذلك سندا الى المادة 373 أ.م.م معطوفة على المادة 444 قضاء شرعي.

كما رأت انه وإن كان يحق للمحكمة اثارة مسألة تتعلق بالنظام العام وإن لم يثره الخصوم كما ورد في القرار المطعون فيه الا ان عليها ان تضع هذه المسألة موضع المناقشة وفقا للمادة 373 أ.م.م، وحيث ان المحكمة المطعون في قرارها طبقت احكام المجلة دون ان تضع هذه المسألة موع المناقشة ودون ان تتيح للفرقاء مناقشة ما اذا كانت احكام المجلة تنطبق على الدعوى الراهنة وذا يشكل مخالفة لصيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه سندا للبند 4 من المادة 95 أ.م.م.

Cited

Texts it relies on