الأحكام

02/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2016

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
16/2016
التاريخ
02/02/2016
الرئيس
غسان فواز
الأعضاء
قسيس، مولوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه لمخالفته احكام المادة 39 عمل عندما اعتبر ان عودة المدعي الى لبنان هو على سبيل الاجازة فيما لم تكن فترة عمله في الشركة قد بلغت السنة.

كما قضت في مرحلة بعد النقض سندا لاحكام المادة 734أ.م.م وعملا بالمبدأ المنصوص عليه في المادة 624 م.ع من أن الاجر يستحق مقابل العمل فإنه لا يستحق للأجير في حال توقفه عن اداء عمله ان يطالب صاحب العمل بأجوره عن فترات تعليق ما لم تكن ثمة قوة قاهرة حالت دون تمكنه من متابعة عمله ما يقتضي معه رد طلب المدعي لاجور لاحقة لتاريخ تركه العمل.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها