Court of Cassation, civil chamber 02/02/2016
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/2016
- Date
- 02/02/2016
- President
- غسان فواز
- Members
- قسيس، مولوي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه لمخالفته احكام المادة 39 عمل عندما اعتبر ان عودة المدعي الى لبنان هو على سبيل الاجازة فيما لم تكن فترة عمله في الشركة قد بلغت السنة.
كما قضت في مرحلة بعد النقض سندا لاحكام المادة 734أ.م.م وعملا بالمبدأ المنصوص عليه في المادة 624 م.ع من أن الاجر يستحق مقابل العمل فإنه لا يستحق للأجير في حال توقفه عن اداء عمله ان يطالب صاحب العمل بأجوره عن فترات تعليق ما لم تكن ثمة قوة قاهرة حالت دون تمكنه من متابعة عمله ما يقتضي معه رد طلب المدعي لاجور لاحقة لتاريخ تركه العمل.
Cited