Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2016

Court
تمييز مدني
Number
16/2016
Date
02/02/2016
President
غسان فواز
Members
قسيس، مولوي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه لمخالفته احكام المادة 39 عمل عندما اعتبر ان عودة المدعي الى لبنان هو على سبيل الاجازة فيما لم تكن فترة عمله في الشركة قد بلغت السنة.

كما قضت في مرحلة بعد النقض سندا لاحكام المادة 734أ.م.م وعملا بالمبدأ المنصوص عليه في المادة 624 م.ع من أن الاجر يستحق مقابل العمل فإنه لا يستحق للأجير في حال توقفه عن اداء عمله ان يطالب صاحب العمل بأجوره عن فترات تعليق ما لم تكن ثمة قوة قاهرة حالت دون تمكنه من متابعة عمله ما يقتضي معه رد طلب المدعي لاجور لاحقة لتاريخ تركه العمل.

Cited

Texts it relies on