الأحكام

25/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2016

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/2016
التاريخ
25/02/2016
الرئيس
روكس رزق
الأعضاء
عبدالله، زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابرمت حكمة التمييز المدنية في بيروت الحكم الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي باعتبار العلاقة القائمة بين المميزة والمميز ضده علاقة عمل.

وقد رأت المحكمة في قرارها ان اعطاء المميز ضده بموجب العقد حرية تعاطي اية اعمال اخرى لدى من يشاء لا ينفي وجود علاقة عمل، كما ان اعطاء كل من الفريقين حق انهاء العقد ساعة يشاء بعد اعلام الفريق الاخر ضمن مدة محددة لا يتعارض مع شروط عقد عمل غير محدد المدة، وان الزام المميز ضده تقديم كفالة بموجب العقد لا تأثير له في وصف العقد، وأن تحديد بدل الاتعاب بنسبة مئوية لا ينفي علاقة العمل المحددة بموجب المادة 624 م.ع طالما ان العمل هو لقاء بدل.

انطلاقا من ذلك، اسندت المحكمة قرارها الى كون المنازعة تتمحور حول المفاضلة بين فئتين من البنود التعاقدية: فئة تفيد وجود علاقة عمل وأخرى تفيد إجارة الصناعة، وأنه في ضوء المفاضلة بين مصلحتين من عقد الاذعان لا يمكن تفسير الشك الحاصل حول طبيعة العقد بشكل ينتقص من حقوق الفريق الاضعف او يضر به، بل حمايته واقامة التوازن بين الفريقين من خلال تفسير النص الغامض بما يتوافق ومصلحة الفريق الاضعف.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها