Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2016

Court
تمييز مدني
Number
3/2016
Date
25/02/2016
President
روكس رزق
Members
عبدالله، زين
Source
Lebanese University

ابرمت حكمة التمييز المدنية في بيروت الحكم الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي باعتبار العلاقة القائمة بين المميزة والمميز ضده علاقة عمل.

وقد رأت المحكمة في قرارها ان اعطاء المميز ضده بموجب العقد حرية تعاطي اية اعمال اخرى لدى من يشاء لا ينفي وجود علاقة عمل، كما ان اعطاء كل من الفريقين حق انهاء العقد ساعة يشاء بعد اعلام الفريق الاخر ضمن مدة محددة لا يتعارض مع شروط عقد عمل غير محدد المدة، وان الزام المميز ضده تقديم كفالة بموجب العقد لا تأثير له في وصف العقد، وأن تحديد بدل الاتعاب بنسبة مئوية لا ينفي علاقة العمل المحددة بموجب المادة 624 م.ع طالما ان العمل هو لقاء بدل.

انطلاقا من ذلك، اسندت المحكمة قرارها الى كون المنازعة تتمحور حول المفاضلة بين فئتين من البنود التعاقدية: فئة تفيد وجود علاقة عمل وأخرى تفيد إجارة الصناعة، وأنه في ضوء المفاضلة بين مصلحتين من عقد الاذعان لا يمكن تفسير الشك الحاصل حول طبيعة العقد بشكل ينتقص من حقوق الفريق الاضعف او يضر به، بل حمايته واقامة التوازن بين الفريقين من خلال تفسير النص الغامض بما يتوافق ومصلحة الفريق الاضعف.

Cited

Texts it relies on