الأحكام

08/12/2016

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2016

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
15/2016
التاريخ
08/12/2016
الرئيس
ميشال طرزي
الأعضاء
القزي، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

نقضت محكمة التمييز المدنية الحكم المطعون فيه والقاضي برد الطلب الرامي الى وقف تنفيذ حكم قاضي الامور المستعجلة المنتهي الى تصفية الغرامة الاكراهية مؤقتا وتحديدها لعلة انه لم ينهض في الملف ما يبرر اتخاذ القرار بوقف التنفيذ.

وقد اسندت محكمة التمييز قرارها بالنقض الى مخالفة القرار المطعون فيه لاحكام المادة 537أ.م.م لجهة صدوره من دون تعليل.

وقد اكدت المحكمة في قرارها بانه لا يستقيم القول في حالة وجود مستند مبرز لاول مرة استئنافا وقد يؤثر في مسار المحاكمة، بأن محكمة الاستئناف قد تبنت التعليل الابتدائي في هذه المرحلة من المحاكمة، كون الاشارة الى هذا المستند ولو بشكل موجز واجبة، لا سيما وأن الزامية التعليل متعلقة بالنظام العام ما يقتضي معه نقض القرار الاستئنافي برمته.

كما قضت بعد النقض، نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا والحكم سندا للمادة 577 أ.م.م وبوقف تنفيذ الحكم المستأنف الى حين البت بالاستئناف بقرار نهائي لقاء كفالة مالية تعجلها الجهة المستأنفة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها