Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/12/2016

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2016

Court
تمييز مدني
Number
15/2016
Date
08/12/2016
President
ميشال طرزي
Members
القزي، مزهر
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية الحكم المطعون فيه والقاضي برد الطلب الرامي الى وقف تنفيذ حكم قاضي الامور المستعجلة المنتهي الى تصفية الغرامة الاكراهية مؤقتا وتحديدها لعلة انه لم ينهض في الملف ما يبرر اتخاذ القرار بوقف التنفيذ.

وقد اسندت محكمة التمييز قرارها بالنقض الى مخالفة القرار المطعون فيه لاحكام المادة 537أ.م.م لجهة صدوره من دون تعليل.

وقد اكدت المحكمة في قرارها بانه لا يستقيم القول في حالة وجود مستند مبرز لاول مرة استئنافا وقد يؤثر في مسار المحاكمة، بأن محكمة الاستئناف قد تبنت التعليل الابتدائي في هذه المرحلة من المحاكمة، كون الاشارة الى هذا المستند ولو بشكل موجز واجبة، لا سيما وأن الزامية التعليل متعلقة بالنظام العام ما يقتضي معه نقض القرار الاستئنافي برمته.

كما قضت بعد النقض، نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا والحكم سندا للمادة 577 أ.م.م وبوقف تنفيذ الحكم المستأنف الى حين البت بالاستئناف بقرار نهائي لقاء كفالة مالية تعجلها الجهة المستأنفة.

Cited

Texts it relies on