03/02/2016
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2016
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 13/2016
- التاريخ
- 03/02/2016
- الرئيس
- ميشال طرزي
- الأعضاء
- القزي، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي المطعون فيه لعلة مخالفته احكام المادة 579أ.م.م معطوفة على المادة 604أ.م.م وما يليها.
ورأت المحكمة في قرارها انه بمقتضى نص المادة 610|599 أ.م.م يكون للقاضي الذي اصدر الامر على عريضة ان يرجع عنه او يعدله بناء على طلب ذي المصلحة اذا ما طرأت ظروف جديدة تبرر او اتضحت اسباب لم تكن معلومة عند صدوره.
وأنه مع قيام الحيثية المبررة للرجوع عن الامر على عريضة المتخذ تبعا لثبوت تعرض القرار لاصل الحق موضوع النزاع فإن محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه اذ خلصت الى غير هذه النتيجة تكون خالفت القانون لا سيما المادة 579أ.م.م معطوفة على المادة 604أ.م.م وما يليها.
وعليه يقتضي معه نقض القرار ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالا في المرحلة الاستئنافية ورد الاستئناف موضوعا وتصديق قرار قاضي الامور المستعجلة.
مُستشهد به