Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2016

Court
تمييز مدني
Number
13/2016
Date
03/02/2016
President
ميشال طرزي
Members
القزي، مزهر
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي المطعون فيه لعلة مخالفته احكام المادة 579أ.م.م معطوفة على المادة 604أ.م.م وما يليها.

ورأت المحكمة في قرارها انه بمقتضى نص المادة 610|599 أ.م.م يكون للقاضي الذي اصدر الامر على عريضة ان يرجع عنه او يعدله بناء على طلب ذي المصلحة اذا ما طرأت ظروف جديدة تبرر او اتضحت اسباب لم تكن معلومة عند صدوره.

وأنه مع قيام الحيثية المبررة للرجوع عن الامر على عريضة المتخذ تبعا لثبوت تعرض القرار لاصل الحق موضوع النزاع فإن محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه اذ خلصت الى غير هذه النتيجة تكون خالفت القانون لا سيما المادة 579أ.م.م معطوفة على المادة 604أ.م.م وما يليها.

وعليه يقتضي معه نقض القرار ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالا في المرحلة الاستئنافية ورد الاستئناف موضوعا وتصديق قرار قاضي الامور المستعجلة.

Cited

Texts it relies on