12/07/2016
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 44 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 44/2016
- التاريخ
- 12/07/2016
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- مطران، عويس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يصدق الحكم الصادر عن محكمة المطبوعات والقاضي بقبول الدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن لان المدعي لم يقدم ادعاءه بحق المستأنف عليه ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 وهي مهلة اسقاط، وان النيابة العامة حركت الدعوى ضده بدون ادعاء المدعي الشخصي الموجب لتحريك دعوى الحق العام عنه في الجنح المنصوص عنها في المواد 3 و20 و21 من قانون المطبوعات.