Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 12/07/2016

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 44 /2016

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
44/2016
Date
12/07/2016
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

يصدق الحكم الصادر عن محكمة المطبوعات والقاضي بقبول الدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن لان المدعي لم يقدم ادعاءه بحق المستأنف عليه ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 وهي مهلة اسقاط، وان النيابة العامة حركت الدعوى ضده بدون ادعاء المدعي الشخصي الموجب لتحريك دعوى الحق العام عنه في الجنح المنصوص عنها في المواد 3 و20 و21 من قانون المطبوعات.