03/05/2016
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 33 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 33/2016
- التاريخ
- 03/05/2016
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- مطران، عويس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يدون رجوع المستأنف عن دعواه ويفسخ البندان الثالث والرابع من الفقرة الحكمية الصادرة عن محكمة المطبوعات.
ان اسقاط الحق الشخصي في دعوى القدح والذم لا يؤدي الى سقوط دعوى الحق العام لان الجرم تناول نائبا في مجلس النواب سندا الى المادة 133 عقوبات.
يقبل الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977، ولتضمنه الاسباب الاستئنافية.
ويرد الاستئناف اساسا وتدان المستأنفة لاقدامها على تحقير نائب في المجلس النيابي لان ما نسبته اليه يشكل نيلا من شرفه وكرامته، وينطبق على فعل الذم سندا للمواد 385 و380 و383 عقوبات، والمادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977. تمنح الاسباب المخففة تبعا للاسقاط.