الأحكام

03/05/2016

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 33 /2016

المحكمة
تمييز جزائي - مطبوعات
الرقم
33/2016
التاريخ
03/05/2016
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مطران، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

يدون رجوع المستأنف عن دعواه ويفسخ البندان الثالث والرابع من الفقرة الحكمية الصادرة عن محكمة المطبوعات.

ان اسقاط الحق الشخصي في دعوى القدح والذم لا يؤدي الى سقوط دعوى الحق العام لان الجرم تناول نائبا في مجلس النواب سندا الى المادة 133 عقوبات.

يقبل الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977، ولتضمنه الاسباب الاستئنافية.

ويرد الاستئناف اساسا وتدان المستأنفة لاقدامها على تحقير نائب في المجلس النيابي لان ما نسبته اليه يشكل نيلا من شرفه وكرامته، وينطبق على فعل الذم سندا للمواد 385 و380 و383 عقوبات، والمادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977. تمنح الاسباب المخففة تبعا للاسقاط.