Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 03/05/2016

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 33 /2016

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
33/2016
Date
03/05/2016
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

يدون رجوع المستأنف عن دعواه ويفسخ البندان الثالث والرابع من الفقرة الحكمية الصادرة عن محكمة المطبوعات.

ان اسقاط الحق الشخصي في دعوى القدح والذم لا يؤدي الى سقوط دعوى الحق العام لان الجرم تناول نائبا في مجلس النواب سندا الى المادة 133 عقوبات.

يقبل الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977، ولتضمنه الاسباب الاستئنافية.

ويرد الاستئناف اساسا وتدان المستأنفة لاقدامها على تحقير نائب في المجلس النيابي لان ما نسبته اليه يشكل نيلا من شرفه وكرامته، وينطبق على فعل الذم سندا للمواد 385 و380 و383 عقوبات، والمادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977. تمنح الاسباب المخففة تبعا للاسقاط.