Court of Cassation, criminal chamber (press) 03/05/2016
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 33 /2016
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 33/2016
- Date
- 03/05/2016
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
يدون رجوع المستأنف عن دعواه ويفسخ البندان الثالث والرابع من الفقرة الحكمية الصادرة عن محكمة المطبوعات.
ان اسقاط الحق الشخصي في دعوى القدح والذم لا يؤدي الى سقوط دعوى الحق العام لان الجرم تناول نائبا في مجلس النواب سندا الى المادة 133 عقوبات.
يقبل الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977، ولتضمنه الاسباب الاستئنافية.
ويرد الاستئناف اساسا وتدان المستأنفة لاقدامها على تحقير نائب في المجلس النيابي لان ما نسبته اليه يشكل نيلا من شرفه وكرامته، وينطبق على فعل الذم سندا للمواد 385 و380 و383 عقوبات، والمادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977. تمنح الاسباب المخففة تبعا للاسقاط.