الأحكام

18/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2016

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/2016
التاريخ
18/02/2016
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مطران، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة التمييز المدنية بانه اذا كان لمحكمة الاساس الحق في تفسير عقد البيع بما لها من حق سيادي لا يخضع لرقابة المحكمة العليا الا انه يمتنع عليها تشويه العقود والاتفاقات بإهمال بعض البنود المهمة فيها، وعدم ايجاد التنسيق الذي يعطي معنى صحيحا للعقد، لجعله قابلا للتنفيذ وليس لابطاله بدون طلب من اي من الفرقاء.

ورأت ان محكمة الاستئناف شوهت العقد عندما اعتبرت ان مهلة تسجيل المبيع هي ذاتها المهلة المتفق عليها لابراز المستندات، لان مهلة الابراز مستقلة عن مسالة التسجيل الذي لم يحدد الافرقاء مهلة بخصوصه.

كذلك شوهت ملحق العقد ايضا، بقضائها بطلان العقد لعلة عدم تنفيذه رغم ان هذا الملحق لم يرتب اي جزاء على عدم التسجيل. ما يقتضي معه نقض الحكم المطعون فيه.

في خصوص الدعوى في مرحلتها الاستئنافية، رأت المحكمة بأن الدعوى غير جاهزة للحكم، ما يقتضي معه دعوة الطرفين لاستيضاحها حول بعض الامور.