Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2016

Court
تمييز مدني
Number
2/2016
Date
18/02/2016
President
جان عيد
Members
مطران، مطر
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية بانه اذا كان لمحكمة الاساس الحق في تفسير عقد البيع بما لها من حق سيادي لا يخضع لرقابة المحكمة العليا الا انه يمتنع عليها تشويه العقود والاتفاقات بإهمال بعض البنود المهمة فيها، وعدم ايجاد التنسيق الذي يعطي معنى صحيحا للعقد، لجعله قابلا للتنفيذ وليس لابطاله بدون طلب من اي من الفرقاء.

ورأت ان محكمة الاستئناف شوهت العقد عندما اعتبرت ان مهلة تسجيل المبيع هي ذاتها المهلة المتفق عليها لابراز المستندات، لان مهلة الابراز مستقلة عن مسالة التسجيل الذي لم يحدد الافرقاء مهلة بخصوصه.

كذلك شوهت ملحق العقد ايضا، بقضائها بطلان العقد لعلة عدم تنفيذه رغم ان هذا الملحق لم يرتب اي جزاء على عدم التسجيل. ما يقتضي معه نقض الحكم المطعون فيه.

في خصوص الدعوى في مرحلتها الاستئنافية، رأت المحكمة بأن الدعوى غير جاهزة للحكم، ما يقتضي معه دعوة الطرفين لاستيضاحها حول بعض الامور.