الأحكام

25/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 18 /2016

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
18/2016
التاريخ
25/02/2016
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
الخوري، شربل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز المدنية الفرع الاول من السبب الاستئنافي الاول المبني على مخالفة المادة 537 أ.م.م لجهة كون الفقرة الحكمية جاءت منقوصة.

وقد اسندت المحكمة ردها الى وضوح واكتمال الفقرة الحكمية مؤكدة على ان عدم ورود عبارة (تصديق الحكم في الاساس) بعد رد الاستئناف لا يشكل عيبا مؤثرا في صحة القرار كونه غير مفروض قانونا، ولان مجرد رد الاستئناف يفيد حتما تصديق الحكم المستأنف.

كما ردت برد الفرع الثاني من السبب الاستئنافي الاول المبني على مخالفة الحكم المميز للقواعد والاعراف المصرفية لجهة احتساب الفوائد.

وقد اسندت المحكمة ردها الى كون محكمة الاستئناف لم تناقش اية حجة قانونية او مبدا قانوني او تبت باي دفع او وسيلة دفاع في الحيثية التي يستند اليها المميز في طعنه فلا يعاب عليها مخالفة القانون والاعراف المصرفية.

وردت المحكمة الفرعين الثالث والرابع من السبب الاستئنافي الاول المبنيين على مخالفة المادة 307 من قانون التجارة لجهة اعطاء العمل الحق في الفائدة ومخالفة المادة 350 م.ع لثبوت مرور الزمن على هذا الحق.

وقد اسندت ردها الى قيام المصرف طواعية بإحتساب فوائد لمصلحة العميل ما يفيد بوجود اتفاق ضمني على الاقل بهذا الصدد فيكون الطعن المستند الى مخالفة المادة 307أ.م.م في غير محله القانوني.

كما قضت برد السبب الاستنافي الثاني المبني على فقدان الاساس القانوني سندا للفقرة 6 من المادة 708 أ.م.م.

ورأت المحكمة في معرض ردها ان فقدان الاساس القانوني يتحقق عندما تأتي الاسباب الواقعية للقرار المطعون فيه غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه؛ وهو غير متوفر في القضية الراهنة ما يقتضي معه رد هذا السبب.

كما قضت برد السبب الاستئنافي المبني على تشويه مضمون العمل القانوني ومضمون المستندات سندا للبند السابع من المادة 708 أ.م.م

ورأت المحكمة في معرض ردها ان المميز لم يبين بدقة ووضوح موضوع تشويه العمل القانوني، وأن ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف وما قضت به بالاستناد الى واقع التعامل لا يتعارض مع نص الكتاب المتذرع بتشويه مضمونه ما يقتضي معه رد هذا السبب.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها