الأحكام

22/12/2015

شورى حكم رقم : 192 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
192/2015
التاريخ
22/12/2015
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، ايوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

قرر مجلس شورى الدولة ان اغفال القرار المطلوب الاعادة من شأنه للاشارة في بدايته الى وجود ملاحظات على التقرير والمطالعة واطلاع المجلس عليها لا يكفي بحد ذاته للقول بعدم مراعاة الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون عما يقتضي معه رد سبب اعادة المحاكمة المدلى به ولا سيما وانه قد تبين للمجلس من مضمون القرار وجود اشارة الى تلك الملاحظات ومضمونها.

قرر مجلس شورى الدولة ان تشويه الوقائع كسبب لاعادة المحاكمة انما يكون عندما يعطي القاضي للوقائع تفسيرا خاطئا فيعتبر تشويها للوقائع جزم القاضي بامر على غير حقيقته خلافا للمستندات او الوثائق التي لا تحتمل تشويها او نقاشا الامر غير المتحقق في المراجعة الحاضرة.

قرر مجلس شورى الدولة ان القرار المطعون فيه بتثبيته من صحة لجوء الادارة الضريبية الى التكليف المباشر نتيجة لعدم نظامية السجلات والحسابات المالية للمكلف يكون قد رد بشكل ضمني على السبب المدلى به من قبل المكلف لجهة انطباق احكام البند 6 من المادة 42 من قانون الاجراءات الضريبية على مدى حالته الضريبية بثبوت المخالفات ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لعدم قانونيته.

قرر مجلس شورى الدولة انه يحق لرئيس المحكمة بعد انقضاء مهلة تبادل اللوائح الجوابية وبعد ان تصبح المراجعة جاهزة للحكم بت مصير اللائحة المقدمة بعد انقضاء المهلة المذكورة لجهة قبولها او رفضها ما يقتضي معه رد السبب المدلى لجهة عدم احترام حق الدفاع.

قرر مجلس شورى الدولة انه سندا للمادتين 45 و88 من نظام المجلس فانه يتعين على مفوض الحكومة ابداء رأيه في مطالعته من دون الزامه بالتعبير عن هذا الرأي ضمن شروط محددة وبالتالي تكون المطالعة متوافقة مع التعليل الوارد في تقرير المقرر بحيث تكون موافقته على التقرير بمثابة تبن ضمني للتعليل الوارد فيه ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لهذه الجهة لعدم صحته.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها