المادة 88
(عدلت بموجب قانون 28/1980 )
لدى انتهاء معاملة التحقيق يضع المقرر تقريرا يرسله مع الملف الى مفوض الحكومة. يشتمل هذا التقرير على ملخص القضية والوقائع والنقاط القانونية التي يجب حلها وعلى رأي المقرر.
يطلع مفوض الحكومة على جميع الاوراق المرسلة اليه ثم يحيله الى رئيس الغرفة مرفقة بمطالعته الخطية.
يدعى الخصوم للاطلاع على التقرير والمطالعة ويمكنهم الحصول على صورة عنهما بناء لطلبهم. تتم الدعوة بموجب بيان يتضمن اسماء الخصوم وارقام الدعاوى ينشر في الجريدة الرسمية وتعلق صورة عنه على باب قلم مجلس شورى الدولة في الاسبوع الاول من كل شهر وينظم رئيس القلم محضرا بذلك.
وللخصوم ووكلائهم المحامين ان يقدموا ملاحظاتهم الخطية بشأن التقرير والمطالعة في مهلة شهر من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لدى انتهاء معاملة التحقيق يضع المقرر تقريرا يرسله مع الملف الى مفوض الحكومة. يشتمل هذا التقرير على ملخص القضية والوقائع والنقاط القانونية التي يجب حلها وعلى رأي المقرر.
يطلع مفوض الحكومة على جميع الاوراق المرسلة اليه ثم يحيله الى رئيس الغرفة مرفقة بمطالعته الخطية.
يدعى الخصوم للاطلاع على التقرير والمطالعة ويمكنهم الحصول على صورة عنهما بناء لطلبهم. تتم الدعوة بموجب بيان يتضمن اسماء الخصوم وارقام الدعاوى ينشر في الجريدة الرسمية وتعلق صورة عنه على باب قلم مجلس شورى الدولة في الاسبوع الاول من كل شهر وينظم رئيس القلم محضرا بذلك.
وللخصوم ووكلائهم المحامين ان يقدموا ملاحظاتهم الخطية بشأن التقرير والمطالعة في مهلة شهر من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثالثة) بموجب قانون رقم 28 تاريخ 25/09/1980, المادة 1, 09/10/1980
يلغى نص الفقرة الثالثة من المادة 88 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة) ويستعاض عنه بالنص التالي:
"يدعى الخصوم للاطلاع على التقرير والمطالعة ويمكنهم الحصول على صورة عنهما بناء لطلبهم.
تتم الدعوة بموجب بيان يتضمن اسماء الخصوم وارقام الدعاوى ينشر في الجريدة الرسمية وتعلق صورة عنه على باب قلم مجلس شورى الدولة في الاسبوع الاول من كل شهر وينظم رئيس القلم محضرا بذلك.
وللخصوم ووكلائهم المحامين ان يقدموا ملاحظاتهم الخطية بشأن التقرير والمطالعة في مهلة شهر من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 13، كما تربطها الجامعة اللبنانية.