الأحكام

22/04/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 206 /2015

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
206/2015
التاريخ
22/04/2015
الرئيس
فيصل حيدر
الأعضاء
الخوري، القسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بعدم اختصاص القاضي المنفرد للنظر في الدعوى سندا الى المادة 459 معطوفة على المادة 457 عقوبات نتيجة التثبت من ان الجهة المدعية تنسب الى المدعى عليه تنظيمه اقرارا امام المحكمة العليا في ولاية لاغوس وهو اقرار يتضمن سردا لوقائع غير صحيحة ومزورة ومتناقضة مع المستندات الموجودة بحوزتها، في حين ان المستند الذي ينظم امام محكمة عليا في بلد اجنبي هو مستند رسمي، وبالتالي فان دعوى التزوير تبقى من اختصاص محكمة الجنايات وليس من اختصاص القاضي المنفرد الجزائي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها