Rulings

Criminal Court of Appeal 22/04/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 206 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
206/2015
Date
22/04/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بعدم اختصاص القاضي المنفرد للنظر في الدعوى سندا الى المادة 459 معطوفة على المادة 457 عقوبات نتيجة التثبت من ان الجهة المدعية تنسب الى المدعى عليه تنظيمه اقرارا امام المحكمة العليا في ولاية لاغوس وهو اقرار يتضمن سردا لوقائع غير صحيحة ومزورة ومتناقضة مع المستندات الموجودة بحوزتها، في حين ان المستند الذي ينظم امام محكمة عليا في بلد اجنبي هو مستند رسمي، وبالتالي فان دعوى التزوير تبقى من اختصاص محكمة الجنايات وليس من اختصاص القاضي المنفرد الجزائي.

Cited

Texts it relies on