Criminal Court of Appeal 22/04/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 206 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 206/2015
- Date
- 22/04/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بعدم اختصاص القاضي المنفرد للنظر في الدعوى سندا الى المادة 459 معطوفة على المادة 457 عقوبات نتيجة التثبت من ان الجهة المدعية تنسب الى المدعى عليه تنظيمه اقرارا امام المحكمة العليا في ولاية لاغوس وهو اقرار يتضمن سردا لوقائع غير صحيحة ومزورة ومتناقضة مع المستندات الموجودة بحوزتها، في حين ان المستند الذي ينظم امام محكمة عليا في بلد اجنبي هو مستند رسمي، وبالتالي فان دعوى التزوير تبقى من اختصاص محكمة الجنايات وليس من اختصاص القاضي المنفرد الجزائي.
Cited