10/12/2015
شورى حكم رقم : 164 /2015
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 164/2015
- التاريخ
- 10/12/2015
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
كرس المشرع اللبناني بموجب المادة 46 من قانون ضريبة الدخل مبدأ اقليمية الضريبة وذلك في اطار تحديده للمكلفين بضريبة الباب الثاني والذي بمقتضاه تكلف في لبنان الرواتب والاجور التي تترتب على الاراضي اللبنانية لقاء خدمات اديت فيه ايضا مع الاخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه المواد 6 و7 و8 من المرسوم الاشتراعي رقم 46/1983 المتعلق بشركات الاوف شور منعا للازدواج الضريبي بحيث تعتبر خاضعة للضريبة الرواتب المدفوعة الى المستخدمين العاملين في لبنان فقط اما بالنسبة الى العاملين في الخارج فلا يمكن اخضاعهم لهذه الضريبة في لبنان وذلك لعدم تحقق الواقعة المنشئة للحق بهذا التكليف ما يقتضي معه فسخ القرار المطعون فيه والحكم بالقاء التكاليف بضريبة الباب الثاني على رواتب الاجور المستخدمين العاملين في الخارج.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 6 نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور)
- مادة رقم 7 نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور)
- مادة رقم 8 نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور)
- مادة رقم 46 ضريبة الدخل ضريبة الدخل