State Council 10/12/2015
شورى حكم رقم : 164 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 164/2015
- Date
- 10/12/2015
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
كرس المشرع اللبناني بموجب المادة 46 من قانون ضريبة الدخل مبدأ اقليمية الضريبة وذلك في اطار تحديده للمكلفين بضريبة الباب الثاني والذي بمقتضاه تكلف في لبنان الرواتب والاجور التي تترتب على الاراضي اللبنانية لقاء خدمات اديت فيه ايضا مع الاخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه المواد 6 و7 و8 من المرسوم الاشتراعي رقم 46/1983 المتعلق بشركات الاوف شور منعا للازدواج الضريبي بحيث تعتبر خاضعة للضريبة الرواتب المدفوعة الى المستخدمين العاملين في لبنان فقط اما بالنسبة الى العاملين في الخارج فلا يمكن اخضاعهم لهذه الضريبة في لبنان وذلك لعدم تحقق الواقعة المنشئة للحق بهذا التكليف ما يقتضي معه فسخ القرار المطعون فيه والحكم بالقاء التكاليف بضريبة الباب الثاني على رواتب الاجور المستخدمين العاملين في الخارج.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 6 نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور)
- مادة رقم 7 نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور)
- مادة رقم 8 نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور)
- مادة رقم 46 ضريبة الدخل ضريبة الدخل