Rulings

State Council 10/12/2015

شورى حكم رقم : 164 /2015

Court
شورى
Number
164/2015
Date
10/12/2015
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

كرس المشرع اللبناني بموجب المادة 46 من قانون ضريبة الدخل مبدأ اقليمية الضريبة وذلك في اطار تحديده للمكلفين بضريبة الباب الثاني والذي بمقتضاه تكلف في لبنان الرواتب والاجور التي تترتب على الاراضي اللبنانية لقاء خدمات اديت فيه ايضا مع الاخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه المواد 6 و7 و8 من المرسوم الاشتراعي رقم 46/1983 المتعلق بشركات الاوف شور منعا للازدواج الضريبي بحيث تعتبر خاضعة للضريبة الرواتب المدفوعة الى المستخدمين العاملين في لبنان فقط اما بالنسبة الى العاملين في الخارج فلا يمكن اخضاعهم لهذه الضريبة في لبنان وذلك لعدم تحقق الواقعة المنشئة للحق بهذا التكليف ما يقتضي معه فسخ القرار المطعون فيه والحكم بالقاء التكاليف بضريبة الباب الثاني على رواتب الاجور المستخدمين العاملين في الخارج.

Cited

Texts it relies on