الأحكام

15/12/2015

شورى حكم رقم : 169 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
169/2015
التاريخ
15/12/2015
الرئيس
شكري صادر
الأعضاء
عماطوري، الجميل
المصدر
الجامعة اللبنانية

قرر مجلس شورى الدولة ان المذكرة الادارية الصادرة عن رئيس البلدية والتي منع بموجبها جميع الموطفين من توقيع اي معاملة الا بتكليف شخصي منه انما تشكل قرارا اداريا قابلا للطعن سندا للمادة 105 من نظام المجلس كونها ادخلت الى البلدية احكاما نظامية غير ملحوظة وغير مسندة الى اي قانون.

اعتبر مجلس شورى الدولة انه سندا للمادة 106 من نظامه الداخلي فانه للموظف في البلدية الطعن بالقرار الصادر عن رئيس البلدية والذي يمنعه بموجبه من القيام بالمهام الموكلة اليه بموجب القوانين والانظمة ما يقتضي معه رد الادلاء بانتفاء مصلحة المستدعي من المراجعة.

قرر مجلس شورى الدولة ان المذكرة الصادرة عن رئيس البلدية والتي يمنع بموجبها موظفي البلدية من توقيع او كتابة او طباعة اي معاملة الا بتكليف منه شخصيا يشكل تجاوزا لاحكام قانون البلديات (مادة 74 و77) لانه بذلك يكون قد تخطى القواعد التي ترعى اصول ممارسة السلطة التسلسلية والنصوص الامرة التي تحدد صلاحيات كل موظف وكذلك لمفهوم السلطة التسلسلية ما يشكل تعديا من السلطة العليا على صلاحيات سلطة دنيا ما يستوجب معه ابطال المذكرة موضوع المراجعة سندا للمادة 108 من نظام مجلس شورى الدولة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها