المادة 108
على مجلس شورى الدولة ان يبطل الاعمال الادارية المشوبة بعيب من العيوب المذكورة ادناه:
1 - اذا كانت صادرة عن سلطة غير صالحة.
2 - اذا اتخذت خلافا للمعاملات الجوهرية المنصوص عنها في القوانين والانظمة.
3 - اذا اتخذت خلافا للقانون او الانظمة او خلافا للقضية المحكمة.
4 - اذا اتخذت لغاية غير الغاية التي من اجلها خول القانون السلطة المختصة حق اتخاذها.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 11، كما تربطها الجامعة اللبنانية.